السيد محمد حسن الترحيني العاملي
641
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ما لو اشتراه البائع نسيئة ] ( ولو اشتراه البائع ) في حالة كون بيعه الأول ( نسيئة صح ) البيع الثاني ( قبل الأجل ، وبعده ( 1 ) بجنس الثمن وغيره بزيادة ) عن الثمن الأول ، ( ونقصان ) عنه ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب السلف حديث 10 .